الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنظريه الحوادث الطارئة . إصلاح زراعى . "عقود البيع الثابتة التاريخ" "الاستيلاء على الاأطيان المبيعة" . القانون 452 لسنة 1953 . "مدى تطبيقه" . بيع .الطعنرقم ۳٥۹ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول