اختصاص " الاختصاص القيمى : اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة " . استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف". دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " . مطلات " دعوى سد المطلات : المحكمة المختصة بنظرها " .
الموجز
طلب سد المطل . عدم قابليته لتقدير قيمته طبقاً لقواعد التقدير الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى في شقها الخاص به زائدة على عشرة آلاف جنيه. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية وعدم اعتبار حكمها فيه انتهائياً عملاً بالمادة 47/1 مرافعات . أثره . جواز استئنافه في هذا الشق . م 219 مرافعات . القضاء بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم في نطاق النصاب الانتهائى باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها داخله في هذا النطاق . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الانتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن. (50) الطعن رقم 1992 لسنة 74 القضائية (1) استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف". نصاب الاستئناف. وجوب تقدير قيمة الدعوى وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات. م 223 من القانون…

