عمولة التحصيل.
الموجز
عمولة التحصيل .عدم استحقاق العامل لها الا اذا تحقق سبببها نقل العامل من قسم التحصيل الي قسم آخر . عدم استحقاقه للعمولة المذكورة . علة ذلك.
القاعدة
الأصل في إستحقاق االأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع أو التحصيل ، الفعلي فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار ذلك التوزيع و هذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها و نقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الإستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، وحسن السنباطي؛ والدكتور بشري رزق ومحمد حسب الله. (42) الطعن رقم 270 لسنة 42 القضائية (1) إعلان. (1) المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. شرطه. أن يكون الشخص قد خوطب بموطن المعلن إليه. عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان. لا بطلان. علة ذلك. (2) سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. جواز تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه…

