نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الطعن بالنقض . وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً قانوناً . ثبوت أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه والشركة الطاعنة بالتعويض . عدم لزوم اختصام الأخيرة له في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
بحسب الطاعن عند توجيهه لطعنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يختصم خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً قانوناً ولما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير - قائد السيارة المتسببة في الحادث - محكوم عليه والشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بالتعويض فإن اختصامه غير لازم ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد ، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة . (46) الطعن رقم 3715 لسنة 73 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض. وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً قانوناً. ثبوت أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه والشركة الطاعنة بالتعويض . عدم لزوم…

