بيع " بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". شيوع " تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة ". قسمة " التصرف فى المال الشائع قبل إجراء القسمة".
الطعن
رقم ۷۳۲۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.