استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التحريات تضمنت كافة البيانات الدالة على اسم المأذون بتفتيشه وإحرازه المخدر فحسب الحكم ذلك للتدليل على جديتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة. (85) الطعن رقم 29735 لسنة 68 القضائية (1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن…

