الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . إصابة خطأ . دعوى عمومية . "تحريكها" . "القيود التي ترد على تحريكها" . موظف عام . مسئولية مدنية . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۹٤۳ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول