تسجيل "رسوم التسجيل ورسوم الحفظ " . إثراء بلا سبب .
الموجز
الم 6 من الق 92 / 44 بشأن رسوم التسجيل والحفظ ، و الم 66 من الق 90/ 44 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه علي المصلحة القيام به . وجوب تطبيق أحكام القانون المدني وهي تقضي برد هذه الرسوم أعمالا لقواعد الإثراء بلا سبب .
القاعدة
المادة السادسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أياً كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال"، والمادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 والتي تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" - لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وفي هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهى تقضى برد هذه الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتباراً من 17 من مارس سنة 1951 بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة ثم توثيقه في 4 من مارس سنة 1954 فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفاً للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد المستشارين. (107) الطعن رقم 456 لسنة 25 القضائية ( أ ) تسجيل "رسوم التسجيل ورسوم الحفظ" إثراء بلا سبب. الم 6 من الق 92/ 44 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والم 66 من الق 90/ 44 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل…

