الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقرير تلخيص . تزوير - الادعاء بالتزوير .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۲٥۰ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول