شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة صيرورته نهائيا .

الطعن
رقم ۱٦٦۰ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۰۲/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۲٥۱

الموجز

اختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة صيرورته نهائيا . حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ كان يجب عليها الفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. صيرورته هذا الحكم نهائيا. للنيابة أن تقدم إلى محكمة النقض - بعد فوات ميعاد الطعن - طلبا بتحديد المحكمة المختصة. يتعين قبول هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الاستئنافية للفصل فيها .

القاعدة

إذا قدم متهم إلى قاضي الإحالة بتهمة هتك عرض فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة بالإكراه حالة كونه خادماً بالأجرة عند والدتها فقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأصبح هذا القرار نهائياً ثم نظرت محكمة الجنح هذه القضية وحكمت على المتهم بالحبس مع الشغل، فاستأنفت النيابة وقضت محكمة الجنح المستأنفه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنها تكون قد أخطأت إذ ما كان يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها أحيلت إليها باعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل كان الواجب عليها أن تنظرها على هذا الاعتبار. ولكن إذا كان حكمها بعدم الاختصاص قد أصبح انتهائياً، فإنه يكون ثمة تنازع سلبي في الاختصاص. ولا يزول هذا التنازع بتقديم القضية لقاضي الإحالة مرة أخرى إذ هو بمقتضى القانون يجب عليه أن يقضي فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منه ويكون للنيابة وقد فات ميعاد الطعن على الحكم بطريق النقض أن تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى حتى لا يفلت الجاني من العقاب ويكون من المتعين قبول هذا الطلب وإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاستئنافية للفصل فيها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من فبراير سنة 1951 (251) القضية رقم 1660 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. اختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة. صيرورته نهائياً. حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ. كان يجب عليها الفصل فيها على أساس عقوبة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا