اختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة صيرورته نهائيا .
الموجز
اختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة صيرورته نهائيا . حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ كان يجب عليها الفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. صيرورته هذا الحكم نهائيا. للنيابة أن تقدم إلى محكمة النقض - بعد فوات ميعاد الطعن - طلبا بتحديد المحكمة المختصة. يتعين قبول هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الاستئنافية للفصل فيها .
القاعدة
إذا قدم متهم إلى قاضي الإحالة بتهمة هتك عرض فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة بالإكراه حالة كونه خادماً بالأجرة عند والدتها فقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأصبح هذا القرار نهائياً ثم نظرت محكمة الجنح هذه القضية وحكمت على المتهم بالحبس مع الشغل، فاستأنفت النيابة وقضت محكمة الجنح المستأنفه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنها تكون قد أخطأت إذ ما كان يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها أحيلت إليها باعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل كان الواجب عليها أن تنظرها على هذا الاعتبار. ولكن إذا كان حكمها بعدم الاختصاص قد أصبح انتهائياً، فإنه يكون ثمة تنازع سلبي في الاختصاص. ولا يزول هذا التنازع بتقديم القضية لقاضي الإحالة مرة أخرى إذ هو بمقتضى القانون يجب عليه أن يقضي فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منه ويكون للنيابة وقد فات ميعاد الطعن على الحكم بطريق النقض أن تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى حتى لا يفلت الجاني من العقاب ويكون من المتعين قبول هذا الطلب وإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاستئنافية للفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1951 (251) القضية رقم 1660 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. اختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة. صيرورته نهائياً. حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ. كان يجب عليها الفصل فيها على أساس عقوبة…

