الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختصاص. تنازع سلبي. قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة صيرورته نهائيا .الطعنرقم ۱٦٦۰ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول