تـجـزئـة " أحـوال عـدم التجزئة ". نقض " الخصـوم فى الـطـعـن بالنقـض : الـخـصـوم فى نـزاع غـيـر قابـل للتجـزئـة أو فـى دعــوى يـوجــب الـقـانـون اخـتـصــام أشـخـاص معينيـن فيهـا : أثـر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ".
الطعن
رقم ۲۲٤۹ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.