إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۰۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.