دعوى مدنية. استئناف المدعي المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية.
الموجز
دعوى مدنية. استئناف المدعي المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية. للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتفصل فيه من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه.
القاعدة
إن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معاً أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف النيابة له بحيث يمتنع عليها وهي في سبيل الفصل في الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم المستأنف عليه في الدعوى المدنية - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1951 (170) القضية رقم 1611 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين. دعوى مدنية. استئناف المدعي المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية. للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه. إن القانون إذ خول…

