إثبات "شهود". اتفاق. اشتراك. فاعل أصلى. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شروع فى خطف. محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ٥۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.