الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . تسبيبه . حكم ابتدائي قضي ببراءة المتهم من التزوير وبرفض الدعوى المدنية قبله .الطعنرقم ۱۳۸۱ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۱٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول