إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٤۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.