الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . قتل خطأ . قوة الأمر المقضي . محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى و الحكم فيها ". إجراءات "إجراءات التحقيق ".الطعنرقم ۱۹۰٥۰ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول