إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . موضوعي.
للمحكمة الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها في المسائل الفنية البحتة.
القاعدة
لما كان الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة(128)الطعن رقم 8470 لسنة 61 القضائية(1)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. للمحكمة الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها في المسائل الفنية البحتة.(2)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط…

