إثبات . "شهادة" . إجراءات المحاكمة . بطلان .
الموجز
إجراءات سماع الشهود وفقاً للمادة 278 إجراءات . تنظيمية . لا بطلان علي مخالفتها سقوط حق المتهم في الاعتراض عليها . ما دامت قد تمت في حضوره دون اعتراض منه .
القاعدة
من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة". فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد ألمؤداه في هذه الظروف على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن حقه في هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به في الوقت المناسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (128) الطعن رقم 614 لسنة 44 القضائية (1 ،2 ،3 ،4) إثبات. "بوجه عام". "شهادة". "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". (1) تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى. استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى. فى قدرة المجنى…

