إثبات " بوجه عام " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الطعن
رقم ۱٦۱٥۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.