إثبات"بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم عدم إيراده فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها . غير مقبول . ما دام أنه عول عليها كقرينة مؤيدة لأدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت اتهامه .
القاعدة
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن الأول ، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة ( 95 )الطعن رقم 61510 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " " تسجيل المحادثات " . حكم " تسبيبه " تسبيب غير معيب" .كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عول عليها فى قضائه . عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها . لا قصور…

