الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . عقوبة. ارتباط. حكم " ما يعيبه" . نقض " سلطة محكمة النقض " .الطعنرقم ۱۹۱۱ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۱۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۷۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول