نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية . حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. أثر ذلك؟ التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه. دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره : عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك، وكان المحامي ........... قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي ......... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ......... بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من هذا الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذاك، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (137) الطعن رقم 8280 لسنة 58 القضائية (1) نقض "الصفة فى الطعن". الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية. حق شخصى لمن صدر الحكم ضده. أثر ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه. دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) نقض…

