مأمورو الضبط القضائي . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " بطلان . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۸۲٥۰ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۰۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.