إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء . موضوعى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفه، ومصطفي محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح عبد المجيد. (13) الطعن رقم 1778 لسنة 44 القضائية (1 - 5) قتل عمد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. عقوبة، "العقوبة المبررة". مسئولية جنائية. (1) الطلب الذي تلتزم المحكمة باجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا…

