إجراءات المحاكمة . إثبات . " شهود " . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها . لا يقبل . مثال .
القاعدة
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سماع شهود أو إجراء تحقيق معين بصدد ما ورد بصورتي الشكوى المقدمتين منه لمستشار الإحالة، بل الثابت أنه تنازع عن سماع شاهدي الإثبات اكتفاء بتلاوته أقوالهما في التحقيقات، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (108) الطعن رقم 476 لسنة 44 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". إشتراك. إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة…

