الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم - اصداره - وضعه والتوقيع عليه ".بطلانه ".استئناف "نظره و الحكم فيه ". نقض "أسباب الطعن .ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱٤۹۰٥ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول