محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن ".
الموجز
لمحكمة النقض الفصل في الطعن علي ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متي اتسع له وجه الطعن.
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقه العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني. (28) الطعن رقم 6287 لسنة 55 القضائية (1) شيك بدون رصيد. محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن. (2) معارضة…

