نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد. (4) الطعن رقم 32586 لسنة 68 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". إعدام. إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد…

