الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة . صورية . إثبات . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك" .الطعنرقم ٥۷۳۷ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول