إثبات " اعتراف " "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۲۱۹٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.