حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي تعرض لدفاع المتهم وفنده.
الموجز
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي تعرض لدفاع المتهم وفنده. عدم تقدم المتهم أمام الاستئناف بدفاع يختلف في جوهره عما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. تأييد الحكم الابتدائي. لأسبابه. لا قصور.
القاعدة
إذا كان المتهم لم يتقدم بدفاع جديد يختلف في جوهره عن الدفاع الذي تقدم به أمام محكمة الدرجة الأولى وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرض لذلك الدفاع وفنده لاعتبارات سديدة ذكرها، فلا وجه للنعي على هذا الحكم بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950 (113) القضية رقم 1129 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين. (أ) حكم. تسبيبه: حكم ابتدائي تعرض لدفاع المتهم وفنده. عدم تقدم المتهم أمام الاستئناف بدفاع يختلف في جوهره عما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. لا قصور. (ب) إثبات. الاعتماد على…

