سب وقذف . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " تفسيره " . اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير أن عبارات السب قد صدرت من الطاعن ردا على ما وجهه إليه المجني عليه. موضوعي. متى كان سائغا. وصف المجني عليه حديث الطاعن بانه كلام فارغ. لا يتضمن خدشا للناموس والاعتبار ولا تعد سبا أو قذفا .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أعرض عن دفاعه بأن العبارة التي وجهها للمجني عليه قد صدرت منه رداً على ما وجهه إليه المجني عليه من قول بأن حديثه (كلام فارغ) مردوداً بأن تقدير ذلك من الموضوع الذي يستقل به قاضيه، ما دام سائغاً - وهو الحال في الدعوى الماثلة - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون سديداً، ذلك لأنه بفرض صدور العبارة الأخيرة من المجني عليه وتوجيهها إلى الطاعن فإنها لا تتضمن خدشاً للناموس والاعتبار ولا تعد سباً أو قذفاً في حقه، ولا تبرر للطاعن أن يوجه للمجني عليه عبارة السب الواردة بالحكم المطعون فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف. (106) الطعن رقم 11457 لسنة 59 القضائية (1) سب وقذف. جريمة "أركانها". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم جدوى نعى الطاعن بعدم توافر ركن العلانية فى جريمة السب المسندة إليه. متى كانت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لمخالفة السب غير العلنى.…

