نقض " أسباب الطعن " " أسباب موضوعية "
الموجز
مثال في صورية ... ... ...
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التى ساقها الطاعن للتدليل على صورية عقدى الرهن و خلص من المناقشة إلى أن هذه الادلة لا تكفى لإثبات الصورية المدعاة ، و كان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ، فإن النعى عليه بالخطأ في فهم الواقع بشأن أدلة الصورية لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (102) الطعن رقم 611 لسنة 25 القضائية ( أ ) نقض "أسباب الطعن" "أسباب قانونية يخالطها واقع". مثال في وكالة...... (ب) نقض "أسباب الطعن" "أسباب موضوعية". مثال في صورية...... (جـ) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك". مثال في نفى خطأ....... 1 - إذا كان سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في…

