استئناف " ميعاد الاستئناف : ميعاد المسافة " .
الموجز
الانتقال الذى يحسب على أساسه ميعاد المسافة . م 16 مرافعات . انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم .
القاعدة
مفاد النص في المادة 16 من قانون المرافعات " يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكى، جرجس عدلى، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك. (44) الطعن رقم 4109 لسنة 73 القضائية (1) استئناف "ميعاد الاستئناف: ميعاد المسافة". الانتقال الذى يحسب على أساسه ميعاد المسافة. م 16 مرافعات. انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم. (2، 3) دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة: الوقف الجزائى: ميعاد التعجيل من الوقف".…

