الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لايستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .الطعنرقم ۳۸۱۸ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول