محاماة دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. النعي على الحكم بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم غير مقبول
القاعدة
لما كان من المقرر ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده امرا موكلا الى تقريره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامى المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين. (225) الطعن رقم 23196 لسنة 65 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن". التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر. أساس ذلك؟ عدم تقرير الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم. أثره. عدم قبول…

