حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
القاعدة
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، رفعت طلبة وحمدي أبو الخير. (43) الطعن رقم 944 لسنة 65 قضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. (2) تبديد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". الاختلاس في جريمة التبديد. مناطه. انتقال حيازة الشيء بصفة أمانة للمتهم واختلاسه له. القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. مناط تحققه؟ العبرة في…

