دفاع " طلب فتح باب المرافعة " .
الموجز
حق المحكمة في رفض طلب اعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم وانقضاء ميعاد تقديم المذكرات فيها متي رأت أن الطلب غير جدي .
القاعدة
إذا كان الثابت أن طرفى الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما و أنهما طلبا حجز القضية للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات و قد إنقضى الأجل المصرح فيه بتقديمها و لم يرد طلب فتح باب المرافعة إلا بعد فواته ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضته بعد أن بررت عدم جديته و أنه لم يقصد به غير إطالة أمد التقاضى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة: عبد السلام بلبع؛ وفرج يوسف؛ وأحمد زكي محمد؛ ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (85) الطعن رقم 660 لسنة 25 القضائية ( أ ) وكالة "آثار الوكالة" "التزامات الوكيل". سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن…

