وكالة " التوكيل في الخصومة : حدودها".
الموجز
الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
القاعدة
إن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة. (13) الطعن رقم 5562 لسنة 64 القضائية (1) قانون " تفسير القانون: قواعد التفسير". دلالة النص على الحكم الوارد به. مراتبه. عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة. أقواها. إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم…

