قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير "
الموجز
دلالة النص على الحكم الوارد به . مراتبه . عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة . أقواها . إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . تليها في المرتبة .
القاعدة
إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة. (13) الطعن رقم 5562 لسنة 64 القضائية (1) قانون " تفسير القانون: قواعد التفسير". دلالة النص على الحكم الوارد به. مراتبه. عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة. أقواها. إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم…

