إثبات " معاينة " إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل.
الطعن
رقم ۳٦۸۱ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۰۳/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.