أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.