نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام ".
الطعن
رقم ۳۰٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.