بنوك " عمليات البنوك : الحساب المشترك " .
الموجز
وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده أهليته . أثره . إمتناع السحب منه . الاستثناء. إخطار الباقين للبنك في غضون عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية برغبتهم في استمرارالحساب . لازمه . وقف الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين قيم . م 308 /3 ، 4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذا توفى أحد أصحاب " الحساب المشترك " أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقى أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعى بموجب الإعلام الشرعى المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق _ الإعلام الشرعى _ قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة. (38) الطعن رقم 6425 لسنة 73 القضائية ( 1 - 3 ) استئناف. محاماة. نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "الخصوم فى الطعن" "المصلحة فى الطعن". (1) رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 253/ 1 مرافعات. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع.…

