شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب المشترك " .

الطعن
رقم ٦٤۲٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰۲/۲٤⁩
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده أهليته . أثره . إمتناع السحب منه . الاستثناء. إخطار الباقين للبنك في غضون عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية برغبتهم في استمرارالحساب . لازمه . وقف الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين قيم . م 308 /3 ، 4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذا توفى أحد أصحاب " الحساب المشترك " أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقى أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعى بموجب الإعلام الشرعى المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق _ الإعلام الشرعى _ قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة. (38) الطعن رقم 6425 لسنة 73 القضائية ( 1 - 3 ) استئناف. محاماة. نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "الخصوم فى الطعن" "المصلحة فى الطعن". (1) رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 253/ 1 مرافعات. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا