رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
الموجز
الزعم بالاختصاص . توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذى لا يدخل في اختصاصه . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به. إذ يكفى مجرد إبداء الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل في نطاق إختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بالإختصاص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين. (14) الطعن رقم 17118 لسنة 64 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. (2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره. عدم رسم القانون شكلاً…

