الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره "نقض "أباب الطعن .ما لا يقبل منها ".تسجيل المحادثات .الطعنرقم ۱۰۸۳۰ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۷/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول