تبغ . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " دخان .
الموجز
إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاءه واقعة الدعوى علي نحو يكشف عن اختلاف فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه وعدم استقرارها . في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة .يعيبه.مثال في جريمة زراعة تبغ .
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه لما نمى إلى علم ضابط المباحث أن المطعون ضده يقوم بزراعة نبات الدخان في حديقته استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشها وانتقل إلى حيث وجد بالحديقة التي تبلغ مساحتها ثلاث أفدنة مساحة ستة قراريط مزروعة بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة وعثر على شجيرات منزوعة بجمعها تبين أنها تزن نصف كيلو جرام وبعد أن رد الحكم على ما أبداه المطعون ضده من دفاع قانوني، عرض لدفاعه الموضوعي فرفضه مبرراً قضاءه بقوله "إن المتهم وإن كان قد أنكر زراعته للدخان في بادئ الأمر إلا أنه عاد وقرر أن ذلك سوف يكون آخر مرة، الأمر الذي يستشف منه قيامه بزراعة الدخان المضبوط، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان الحكم قد عاد وهو في معرض تقديره للتعويض طبقاً للقانون 92 لسنة 1964 فأورد "أنه لم يثبت للمحكمة بدليل قاطع أن مساحة الست قراريط كانت منزرعة كلها فعلاً بالدخان لأنه لم يضبط من الجريمة سوى نصف كيلو جرام" فإن هذا الذي أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ذلك أنه بعد أن أثبت الحكم زراعة المطعون ضده لمساحة ستة قراريط بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة - مما يستتبع - في مجال تقدير التعويض - تطبيق البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 والذي ينص على أن يكون التعويض مائة وخمسين جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً، عاد فأقام تقديره للتعويض على أساس وزن الشجيرات المنزرعة طبقاً للبند (د) من الفقرة سالفة البيان بعلة أنه لم يضبط من الجريمة سواها مع أن المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروعة فيها التبغ في ذاتها، وهي الحالة التي أثبتها الحكم في مدوناته وأقام عليها قضاءه بالإدانة الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقع وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (75) الطعن رقم 198 لسنة 44 القضائية تبغ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" دخان. إبانة الحكم فى مدوناته التى قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليه وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة. يعيبه. مثال…

