استدلالات. إثبات "قرائن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۰٦٥۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.